السيد حسن القبانچي

286

مسند الإمام علي ( ع )

في اليد : تقطع الكف من المفصل ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب ( 1 ) . 7167 / 19 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجل ( رجلا ) قطع يده ورجله ( 2 ) . 7168 / 20 - المفيد : روى زيد بن الحسن بن عيسى ، قال أبو بكر بن أبي أويس ، عن عبد الله بن سمعان ، قال : لقيت عبد الله بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) فحدثني ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة خلّده في السجن ( 3 ) . 7169 / 21 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من خلّد في السجن رزق من بيت المال ، ولا يخلّد في السجن إلاّ ثلاثة ، إلى أن قال : والسارق بعد قطع اليد والرجل يعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة ( 4 ) . ( 2 ) من مات في السرقة 7170 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : من قطعت يده أو رجله على سرقة فمات فلا دية له والحقّ قتله ( 5 ) . 7171 / 2 - عبد الله بن جعفر ، عن ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) إن علياً ( عليه السلام ) كان يقول من دخل عليه لص فليبدره بالضربة ، فما تبعه من إثم فانا شريكه فيه ( 6 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 141 ، مستدرك الوسائل 18 : 124 ح 22259 . ( 2 ) - الجعفريات : 141 ، مستدرك الوسائل 18 : 125 ح 22262 . ( 3 ) - الإرشاد : 267 ، البحار 79 : 188 . ( 4 ) - دعائم الاسلام 2 : 539 ، مستدرك الوسائل 18 : 126 ح 22264 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 470 ، مستدرك الوسائل 18 : 149 ح 22358 . ( 6 ) - قرب الإسناد : 95 ح 321 ، البحار 79 : 195 .